عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، يَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً }} وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }}
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، يَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً }} وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }}
حديث رقم: 12713 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 13114 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
حديث رقم: 10557 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 13483 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ التَّفْوِيضِ
حديث رقم: 13547 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ
حديث رقم: 13549 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ
حديث رقم: 13550 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ
حديث رقم: 14407 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 2003 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 2024 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 2205 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا
حديث رقم: 1327 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا