عَنْ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
لا توجد بيانات
اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ،
حديث رقم: 30117 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 30119 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 9017 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حديث رقم: 383 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 30119 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 9017 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حديث رقم: 383 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات