عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ "
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هُوَ حَسَنٌ
لا توجد بيانات
رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : " لَا
حديث رقم: 30176 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
حديث رقم: 30178 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
حديث رقم: 30179 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 30178 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
حديث رقم: 30179 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات