سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : " إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ " ثُمَّ قَالَ : " بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ : أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ثُمَّ قَالَ : بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ
بحصته: الحصة : النصيب
" إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ "
حديث رقم: 30385 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ
حديث رقم: 30389 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
حديث رقم: 311 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ
حديث رقم: 30389 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
حديث رقم: 311 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات