لا توجد بيانات
" إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ ، فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ "
حديث رقم: 30141 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي رَجُلٍ قَالَ : لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ
حديث رقم: 360 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 361 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 360 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 361 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات