فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ "
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ ، يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ
فبتها: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ
ابْنِ جُرَيْجٍ
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ
عُثْمَانُ
حديث رقم: 11796 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : طَلَاقُ الْمَرِيضِ
حديث رقم: 14138 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 3549 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ