سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ " . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : " وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ " . قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : " وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ . قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا
عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
المبتوتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
حديث رقم: 14138 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 3549 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 1313 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ