" أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَأَبَانَهَا ، فَأَتَاهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : " اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَرَّثْتُهَا مِنْكَ " ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا طَلَّقْتُهَا فِرَارًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ : " اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَرَّثْتُهَا مِنْكَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَأَبَانَهَا ، فَأَتَاهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَرَّثْتُهَا مِنْكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا طَلَّقْتُهَا فِرَارًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ : اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَرَّثْتُهَا مِنْكَ
حديث رقم: 15460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، هَلْ
حديث رقم: 11795 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : طَلَاقُ الْمَرِيضِ
حديث رقم: 11799 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : طَلَاقُ الْمَرِيضِ
حديث رقم: 11801 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : طَلَاقُ الْمَرِيضِ
حديث رقم: 14140 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا