• 855
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ "

    حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ

    فدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت