• 1894
  • سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ "

    حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

    العجماء: العجماء : البهيمة
    جبار: الجبار : المتكبر الظالم
    والمعدن: المعدن جبار : المراد إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن أو لحفر بئر، فانهار عليه ، أو دُفِع فيها إنسان فلا ضمان
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 2700 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 4251 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 422 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْجِيرَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُعَدَّلُ يُعْرَفُ بِمَمْجَةَ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، ثِقَةٌ ، يَرْوِي عَنْ لُوَيْنٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمُقْرِئِ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ *
    حديث رقم: 4502 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مِلْحَةَ الْمُزَنِيُّ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ ، أَدْرَكَ مُعَاوِيَةَ ، وَتُوُفِّيَ فِي وِلَايَتِهِ
    حديث رقم: 1628 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقطْعًا للنِّزاعِ، ولذلك بيَّن الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ الدِّيَاتِ والجِراحاتِ وما يَجِبُ فيها مِن جَزاءٍ، وما لا يَجِبُ ويُعَدُّ هَدْرًا.وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ العَجْماءَ جُبَارٌ، أي: إنَّ ما تُحدِثُه العَجْماءَ -وهي البَهيمةُ؛ سُمِّيتْ بذلك لأنَّها لا تَقدِرُ على الكَلامِ- إذا انفَلَتَتْ، مِن تلَفٍ أو ضَرَرٍ؛ فهو هَدَرٌ لا ضَمانَ فيه، وذلك إذا لم يكُنْ معها مالكُها، أمَّا إذا كان معها فعليه ضَمانُ ما أتْلَفَتْه، سَواءٌ أتْلَفَتْه لَيلًا أو نَهارًا، وسَواءٌ كان سائقَها أو راكبَها، وسواءٌ كان الذي معَها مالِكَها أو أَجيرَه، أو مُستأجِرًا أو مُستعيرًا، وسواءٌ أتْلَفَت بيَدِها أو رِجْلِها، أو عَضِّها أو ذَنَبِها. وإنْ كان معها مالكُها وانْفَلَتَت رغْمًا عنه دونَ أنْ يَفعَلَ لها شيئًا تَسبَّبَ في انفلاتِها؛ فما أحْدَثَتْه هَدَرٌ ولا ضَمانَ على مالكِها.وأنَّ البئرَ جُبَارٌ، يعني أنَّ البِئرَ يَحفِرُها الرجُلُ في مِلْكِه أو في أرضٍ مَواتٍ -وهي التي ليستْ مِلكًا لأحدٍ، أو كانت طَريقًا للمُسلِمينَ- فيَسقُطُ فيها رجُلٌ، أو تَنهارُ على مَن استأجَرَه لحَفْرِها فيَهْلِكُ؛ لا ضَمانَ فيه، أمَّا إذا حَفَرَها في طَريقِ المسلِمينَ أو في مِلكِ غَيرِه بغيرِ إذنِه، ففيه الضَّمانُ.وكذا المعدِنُ جُبَارٌ، فإذا حَفَرَ في مِلكِه أو في أرضٍ مَواتٍ كالمَنجمِ ونحْوِه؛ لاستِخراجِ ما فيه مِن الذَّهبِ والفِضَّةِ ونحوِها، فوَقَعَ فيه إنسانٌ أو انهارَ علَى َمن يَحْفِرُه؛ فقدْ يَستأجِرُ الإنسانُ قومًا يَعمَلونَ في البِئرِ؛ فربَّما انهارتْ على بعضِهم، فلا ضَمانَ فيه أيضًا، ودِماؤُهم هدَرٌ. قال العلماءُ: وأمَّا إذا حفَرَها في الطَّريقِ العامِّ، فوقَع فيها آدميٌّ ومات؛ فدِيَتُه على عاقلةِ الحافِرِ، والكَفَّارةُ في مالِ الحافِرِ، أمَّا إذا وقَعَ غيرُ الآدَميِّ فيها وتَلِف فيها وجَبَ ضَمانُه في مالِ الحافِرِ.ثمَّ بيَّن صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ في الرِّكازِ الخُمُسَ، والرِّكازُ: هو المالُ والكُنوزُ المدفونةُ في الأرْضِ، والمرادُ: أنَّه يَجِبُ إخراجُ الخُمُسِ مِن كُلِّ كَنْزٍ جاهليٍّ، وكُلِّ ما أُخرِجَ مِن ثَرَواتِ الأرضِ المَدفونةِ في باطنِها، ويكونُ ذلك وقْتَ استِخراجِه ولا يُنتظَرُ حتى يَحولَ عليه الحولُ وهو العامُ القَمريُّ (الهِجريُّ).وفي الحَديثِ: بيانُ عدْلِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ، حيثُ لا يَضمَنُ أحدٌ شَيئًا مُتلَفًا إذا لم يُباشِرْه ولا كانَ سببًا فيه، ولا يُؤاخَذُ مَن لم يَصنَعِ الضَّررَ أو يَتسبَّبْ فيه.وفيه: بَيانُ مِقدارِ زَكاةِ ما يَجِدُه المسلِمُ مِن أموالٍ دُفِنَتْ في الأرضِ.

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ '‏ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ‏'‏ ‏.‏

    Khathir bin 'Abdullah bin 'Amr bin 'Awf narrated that his grandfather said:“I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: 'The injuries cause by the beast are without liability, and mines are without liability.”

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Makhlad], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Luka yang diakibatkan binatang liar adalah sia-sia (tidak ada jaminan) dan kematian (kecelakaan) dalam tambang adalah sia-sia

    Amr bin Avf (el-Müzenî) (r.a.)'den; Şöyle demiştir: Ben Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den şöyle buyururken işittim: «Acmâ'nın verdiği zarar hederdir. Maden ocağı(nda uğranılan zarar) da hederdir.» Not: Zevaid'de şöyle denilmiştir: Bunun senedinde bulunan Kesir bin Abdillah'ı Ahmed ve İbn-i Main zayıf saymışlardır. Ebu Davud da: O kezzabtır, demiştir. İmam Şafii de: O, yalan sözlülüğün temellerinden biridir, demiştir. İbn-i Abdillah da: Onun zayıflığı üzerinde icma vardır, demiştir

    عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: بےزبان ( جانور ) کا زخم بیکار ہے، اور کان میں گر کر مر جائے تو وہ بھی بیکار ہے

    । ‘আমর ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ পশুর আঘাতে দন্ড নেই এবং খনিতে দন্ড নেই।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت