• 3119
  • قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : " " لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ " "

    حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَالعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ ، وَهُوَ مَوْلَى الحُرَقَةِ ، وَالعَلَاءُ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ ، سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ وَالِدُ العَلَاءِ ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ ، سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، وَيَعْقُوبَ جَدُّ العَلَاءِ ، هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَرَوَى عَنْهُ

    لا توجد بيانات
    " " لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي

    للتِّجارةِ والمعامَلاتِ والبُيوعِ فِقهٌ وأحكامٌ وقواعدُ؛ فلا يَنبغِي مُمارَستُها لِمَن لا يَعلَمُ تلك الأحكامَ.وفي هذا الأثرِ يَقولُ عُمرُ بنُ الخطَّابِ: "لا يَبِعْ في سوقِنا"، أي: لا يَدخُلْ إلى سُوقِ المسلِمين للتِّجارةِ والبيعِ، "إلَّا مَن تَفقَّه في الدِّينِ"أي: عَلِم ما لا يَسعُه الجهلُ به من أحكامِ الدِّين، وعَلِمَ فِقهَ البُيوعِ والمعامَلاتِ في الشَّريعةِ؛ فعَلِمَ البيوعَ المحرَّمةَ، وشُروطَ البيعِ والشِّراءِ للسِّلعِ؛ حتَّى لا يقَعَ في التعامُلاتِ المحرَّمةِ وهو لا يَدري، مثل الرِّبا وغيرِه .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت