عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ "
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ
جَرِيرٍ
ابْنِ إِسْحَاقَ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ
عُرْوَةُ
حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 5309 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 5314 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 5315 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 13058 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
حديث رقم: 13451 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 939 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 14577 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 14578 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 3818 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 3826 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2271 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
حديث رقم: 1362 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 1566 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَمْرٍو