عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا جَرِيرٌ ، ح قَالَ عَلِيٌّ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَقَالَ عُثْمَانُ : لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ , وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ عُرْوَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْ
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
جَرِيرٌ
عَلِيٌّ
يُوسُفُ بْنُ مُوسَى
جَرِيرٌ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ
أَبِي هُرَيْرَةَ
الزُّهْرِيُّ
وَهِشَامٌ
عُرْوَةَ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 5309 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 5310 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 5314 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 5315 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 13058 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
حديث رقم: 13451 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 939 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 14577 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 3818 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 3826 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2271 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
حديث رقم: 1362 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 1566 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَمْرٍو