عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ "
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
فتق: الفتق : الشق والمراد إلا ما سلك فيها
" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
أَبُو عَوَانَةَ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
أُمِّ سَلَمَةَ
أَبُو عَوَانَةَ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
أُمِّ سَلَمَةَ
حديث رقم: 1134 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
حديث رقم: 4297 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ
حديث رقم: 7658 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 207 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
حديث رقم: 4297 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ
حديث رقم: 7658 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 207 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
لا توجد بيانات