عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَهْ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو كَامِلٍ
أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ
أَبُو عَوَانَةَ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
أُمِّ سَلَمَةَ
حديث رقم: 4297 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ
حديث رقم: 5313 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 207 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ