عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ " امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ ، فَقَبَضَ يَدَهُ " فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ قَالَ : " إِنِّي لَمْ أَدْرِ ، يَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ " قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ : " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ "
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْبَصْرِيُّ أَخُو بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتً عِصْمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِكِتَابٍ ، فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَدْرِ ، يَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْبَصْر
مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ
صَفِيَّةُ بِنْتً عِصْمَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 5048 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الخضاب للنساء
حديث رقم: 25720 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 3854 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
حديث رقم: 6826 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 12634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ