عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً ، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ يَدَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ ؟ فَقَالَ : " إِنِّي لَا أَدْرِي يَدُ امْرَأَةٍ أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ " قُلْتُ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ : " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَفَارََكِ بِالْحِنَّاءِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ : نا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً ، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَبَضَ يَدَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَدْرِي يَدُ امْرَأَةٍ أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ قُلْتُ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَفَارََكِ بِالْحِنَّاءِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ
مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ
مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ
صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 5048 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الخضاب للنساء
حديث رقم: 25720 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 9074 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ
حديث رقم: 6826 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 12634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ