عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ : مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ " ، فَقِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا "
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ : مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ ، فَقِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا . وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، ثنا لَيْثٌ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَقُلْ : قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا إِلَى آخِرِهِ . وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، ثنا لَيْثٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ
الوزر: الوِزْر : الحِمْل والثِّقْل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْب والإثم. يقال : وَزَرَ يَزِرُ ٌ، إذا حَمل ما يُثْقِل ظَهْرَه من الأشياء المُثْقَلة ومن الذنوب.
تطوعا: التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه، وهو تفُّعل من الطَّاعة
جَرِيرٌ
لَيْثٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عُمَرَ
مُسَدَّدٌ
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ
لَيْثٌ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَا
لَيْثٍ
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
قُطْبَةَ
لَيْثٍ
أَبُو يَعْلَى
زُهَيْرٌ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن
لَيْثٌ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 13122 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
حديث رقم: 515 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 7400 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
حديث رقم: 13770 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا
حديث رقم: 2051 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 815 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ