عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَ : " تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ ، كَانَتْ لَسِنَةً ، أَوْ قَالَ : " كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي لِسَانِهَا شَرٌّ عَلَى أَحْمَائِهَا "
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ ، كَانَتْ لَسِنَةً ، أَوْ قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي لِسَانِهَا شَرٌّ عَلَى أَحْمَائِهَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : ذَاكَرْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ
لسنة: اللَّسِنة : الفصيحة البليغة
مَعْمَرٌ
جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
حديث رقم: 11646 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 11647 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 14450 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14660 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
حديث رقم: 2217 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا
حديث رقم: 2923 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
حديث رقم: 1346 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 1740 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ