مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَافِرًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَافِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
قاطعه: مقاطعة أو قطاعة المكاتب : أخذ مال معجَّل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه
الحول: الحول : العام الهجري
عطائه: العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال
مَالِكٍ
مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ
الْقَاسِمُ
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الثَّوْرِيِّ
وَابْنِ جُرَيْجٍ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
أَخِيهِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
حديث رقم: 6898 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6932 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ .