سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " , قَالَ الْقَاسِمُ : " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ سَأَلَ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ , وَإِنْ قَالَ : لَا . سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ سَأَلَ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ , وَإِنْ قَالَ : لَا . سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا
قاطعه: مقاطعة أو قطاعة المكاتب : أخذ مال معجَّل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه
الحول: الحول : العام الهجري
أعطياتهم: العطية : الهبة تعطى بلا مقابل
عطائه: العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْع
ابْنُ بُكَيْرٍ
مَالِكٌ
مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ
حديث رقم: 6805 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حديث رقم: 6898 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ