أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : " إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
يؤسر: يؤسر : يؤخذ أسيرًا
قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
" إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
حديث رقم: 9848 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 12210 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُرْتَدِّينَ
حديث رقم: 18597 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 2643 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْأَسِيرِ يَكُونُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ فَيَتَنَصَّرُ
حديث رقم: 12210 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُرْتَدِّينَ
حديث رقم: 18597 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 2643 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْأَسِيرِ يَكُونُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ فَيَتَنَصَّرُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات