أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : " إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
يؤسر: يؤسر : يؤخذ أسيرًا
قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : " إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ
حديث رقم: 9785 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُرْتَدَّانِ
حديث رقم: 9848 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 18597 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 2643 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْأَسِيرِ يَكُونُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ فَيَتَنَصَّرُ
حديث رقم: 9848 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 18597 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 2643 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْأَسِيرِ يَكُونُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ فَيَتَنَصَّرُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات