أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمٍينَ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمٍينَ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
لا توجد بيانات
الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ
حديث رقم: 18509 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ , وَلَا عَدِيدَ , وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ
حديث رقم: 18598 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 18598 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات