أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : " فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
لا توجد بيانات
الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ
حديث رقم: 9849 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ
حديث رقم: 18509 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ , وَلَا عَدِيدَ , وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ
حديث رقم: 18509 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ , وَلَا عَدِيدَ , وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات