عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا ، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي ، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا ، فَقَالَ : " أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا ، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي ، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبَاهَا ، فَقَالَ : أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ
حديث رقم: 5241 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
حديث رقم: 11976 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
حديث رقم: 10001 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
حديث رقم: 544 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 546 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 12801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 3102 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3112 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ