حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا : خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ , فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : " الْأَمْرُ إِلَيْكِ " , قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , " فَرَدَّ نِكَاحَهَا " . فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ , نا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا هُشَيْمٌ , أنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا : خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ , فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : الْأَمْرُ إِلَيْكِ , قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , فَرَدَّ نِكَاحَهَا . فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ
هُشَيْمٌ
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
أَبُو سَلَمَةَ
حديث رقم: 5241 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
حديث رقم: 11976 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
حديث رقم: 10001 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
حديث رقم: 10002 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
حديث رقم: 544 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 546 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 12801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 3112 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ