أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ : " وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ ، فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ " ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا ، وَنَكَحَ بِلَالٌ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَنَكَحَ بَعْدَهَا ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ خَالَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا ، حَتَّى نَزَلَتْ : {{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ }} الْآيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ : وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ ، فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا ، وَنَكَحَ بِلَالٌ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَنَكَحَ بَعْدَهَا ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ خَالَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا ، حَتَّى نَزَلَتْ : {{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ }} الْآيَةَ
الجدب: الجدب : القحط والجفاف
حديث رقم: 10021 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَكْفَاءِ
حديث رقم: 517 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حديث رقم: 12869 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
حديث رقم: 3314 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 115 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ تَزْوِيجِ الْبَنَاتِ