قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أنبأ مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوُلَاةِ فِي النِّكَاحِ كَيْلَا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَقَالَ : لَا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لَا تَزَوَّجَ إِلَّا كُفُؤًا بَلْ لَا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إِلَّا لِئَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا كُفُوًا ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَذَكَرَهُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ب
مِسْعَرٌ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عُمَرُ
حديث رقم: 10021 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَكْفَاءِ
حديث رقم: 10028 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَكْفَاءِ
حديث رقم: 517 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حديث رقم: 3314 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 115 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ تَزْوِيجِ الْبَنَاتِ