قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
حديث رقم: 15424 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا
حديث رقم: 11624 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ
حديث رقم: 14381 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 2196 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا
حديث رقم: 1326 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 2541 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ