عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ اسْتَبَانَ بِهَا حَمَلَ فَهِيَ حَامِلٌ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ "
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ اسْتَبَانَ بِهَا حَمَلَ فَهِيَ حَامِلٌ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَذَكَرَهُ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ إِلَى ظَاهِرِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَقَالَ : يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، قَدْ بَلَغَتِ مِنَ السِّنِّ الَّتِي مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي جَامِعِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ
اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
حلت: حلت : انتهت عدتها وصارت حلالا للخُطَّاب
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
حَمَّادٍ
وَالْأَعْمَشِ
وَمَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
عَلْقَمَةَ
حديث رقم: 15424 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا
حديث رقم: 10748 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا
حديث رقم: 11624 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ
حديث رقم: 14381 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 1326 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 2541 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ