تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ " قَالَ : رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ حَجْلَيْهَا ، أَوْ قَالَ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ حَجْلَيْهَا ، أَوْ قَالَ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ
فأصابها: أصاب الرجل المرأة : جامعها
فاعتزلها: اعتزلها : ابتعد عنها
مَعْمَرٍ
الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ
عِكْرِمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
الْحَكَمِ
عِكْرِمَةَ
حديث رقم: 1936 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 3441 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الظهار
حديث رقم: 3442 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الظهار
حديث رقم: 1725 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ
حديث رقم: 1726 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ
حديث رقم: 14260 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الظِّهَارِ بَابُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ