عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ ، قَالَ حَمَّادٌ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
ظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
" مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ " ، قَالَ
حديث رقم: 13819 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا ؟
حديث رقم: 16252 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ
حديث رقم: 1739 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ
حديث رقم: 1751 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1753 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1812 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
حديث رقم: 682 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الظِّهَارِ
حديث رقم: 16252 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ
حديث رقم: 1739 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ
حديث رقم: 1751 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1753 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1812 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
حديث رقم: 682 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الظِّهَارِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات