عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ
ظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
أمة: الأمة : الجارية المملوكة
كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
أمة: الأمة : الجارية المملوكة
كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
" إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ
حديث رقم: 13819 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا ؟
حديث رقم: 11216 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 16252 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ
حديث رقم: 1739 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ
حديث رقم: 1751 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1753 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 682 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الظِّهَارِ
حديث رقم: 11216 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 16252 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ
حديث رقم: 1739 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ
حديث رقم: 1751 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 1753 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 682 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الظِّهَارِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات