عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحِدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا . عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ أَبَا يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
" الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا " .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
أَبُو الزُّبَيْرِ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَبَا يَحْيَى
ابْنِ عَبَّاسٍ
ابْنُ جُرَيْجٍ
أَبُو الزُّبَيْرِ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَبَا يَحْيَى
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 1772 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 681 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
حديث رقم: 14233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 681 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات