عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا " *
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَبِي يَحْيَى
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَبِي يَحْيَى
ابْنِ عَبَّاسٍ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَبِي يَحْيَى
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَبِي يَحْيَى
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 11237 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 681 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
حديث رقم: 14233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 681 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات