عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا
الخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
بائنة: بائنة : بعيدة
عقاص: العقاص : جمع عقيصة ، وهي الضفيرة
بائنة: بائنة : بعيدة
عقاص: العقاص : جمع عقيصة ، وهي الضفيرة
" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ،
حديث رقم: 14782 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا ؟
حديث رقم: 14878 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 14879 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 11472 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11473 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 1360 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث رقم: 14878 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 14879 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 11472 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11473 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 1360 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات