عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَقَدْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ بِبَعْضِ مَالِهَا "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَقَدْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ بِبَعْضِ مَالِهَا
الخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
عقاص: العقاص : جمع عقيصة ، وهي الضفيرة
عقاص: العقاص : جمع عقيصة ، وهي الضفيرة
" الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَقَدْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ بِبَعْضِ
حديث رقم: 14782 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا ؟
حديث رقم: 14878 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 14879 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 11371 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 11472 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11473 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 14878 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 14879 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
حديث رقم: 11371 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 11472 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11473 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات