" لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ : لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ ، وَلَا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ : لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ ، وَلَا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ
لا توجد بيانات
" لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا
حديث رقم: 14955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حديث رقم: 11456 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11457 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11459 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11456 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11457 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11459 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات