عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا
لا توجد بيانات
" لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ
حديث رقم: 14955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حديث رقم: 11435 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 11456 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11457 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11435 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 11456 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
حديث رقم: 11457 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات