وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ مَاتَ ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : " قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَتَرِثُهُ ، وَإنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ مَاتَ ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَتَرِثُهُ ، وَإنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ . اسْمُ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ : تُمَاضَرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ
تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال