إِنَّ وهب بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ ابْنُ وهب ابْنَةَ الْمَرْأَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا " ، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَبَّاعَ بْنَ ثَابِتٍ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : إِنَّ وهب بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ ابْنُ وهب ابْنَةَ الْمَرْأَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ
فحد: حد : أقام على المذنب الحد والعقوبة
حدها: حدها : أقام عليها الحد والعقوبة
فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
ابْنُ جُرَيْجٍ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِ
سَبَّاعَ بْنَ ثَابِتٍ الزُّهْرِي
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 848 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
حديث رقم: 12977 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
حديث رقم: 1297 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 153 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ