" أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ ، فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ ، فَرُفِعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا ، وَحَرَّضَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى الْغُلَامُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ ، فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ ، فَرُفِعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا ، وَحَرَّضَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى الْغُلَامُ
حديث رقم: 848 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
حديث رقم: 12977 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
حديث رقم: 1297 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 153 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ