عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " لَا تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ
الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
" لَا تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا
حديث رقم: 12096 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
حديث رقم: 698 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
حديث رقم: 698 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات