أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : " كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ . قَالَ : وَقَالَ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْحَسَنُ : عَلَيْهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ . لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ
لقذفها: القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
الثَّوْرِيِّ
مَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
وَمُغِيرَةَ
إِبْرَاهِيمَ
مُغِيرَةُ
إِبْرَاهِيمَ
الْحَسَنُ
حديث رقم: 13224 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا
حديث رقم: 1991 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ