عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ النُّعْمَانُ : لَا يَجْزِي أَنْ يَتَوَضَّأَ حَتَّى مِنَ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ . وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِنَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَلَا لِسَائِرِ الْأَنْبِذَةِ . وَوَافَقَهُ زُفَرُ عَلَى مَقَالَتِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَتَوَضَّأُ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ . وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هَذَا قَوْلٌ خَامِسٌ
حديث رقم: 218 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ
حديث رقم: 219 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ