عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِنَّ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِنَّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ وَلَا يَتَيَمَّمُ . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا تَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا يُعِيدُ . وَكَرِهَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالسِّبَاعِ
حديث رقم: 304 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ ، مَنْ كَرِهَهُ
حديث رقم: 330 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ
حديث رقم: 359 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الدَّوَابِّ
حديث رقم: 44 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ
حديث رقم: 209 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ سُؤْرِ الْهِرِّ
حديث رقم: 226 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ
حديث رقم: 2224 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ