عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ
حديث رقم: 1348 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ
حديث رقم: 20409 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ إِذَا أَسْلَمَ السَّلَمَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ
حديث رقم: 21842 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
حديث رقم: 21847 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
حديث رقم: 13682 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ
حديث رقم: 10383 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
حديث رقم: 20409 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ إِذَا أَسْلَمَ السَّلَمَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ
حديث رقم: 21842 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
حديث رقم: 21847 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
حديث رقم: 13682 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ
حديث رقم: 10383 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات