عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
يسلف: السَّلَف، وهو في المُعَاملات على وَجْهين : أحدُهما القَرْض الذي لا مَنْفعة فيه للمُقْرِض غيرَ الأجر والشكر
يبدو: بدا : وضح وظهر
يبدو: بدا : وضح وظهر
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى
حديث رقم: 1348 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ
حديث رقم: 20409 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ إِذَا أَسْلَمَ السَّلَمَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ
حديث رقم: 21847 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
حديث رقم: 13597 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
حديث رقم: 13682 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ
حديث رقم: 10383 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
حديث رقم: 20409 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ إِذَا أَسْلَمَ السَّلَمَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ
حديث رقم: 21847 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
حديث رقم: 13597 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
حديث رقم: 13682 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ
حديث رقم: 10383 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات