شفعة: الشفعة : تقديم الجار أو الشريك على غيره في حق الملكية بعوض
" لَا شُّفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ " *
حديث رقم: 22269 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ أَوْ عَقَارٍ
حديث رقم: 22270 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ أَوْ عَقَارٍ
حديث رقم: 13935 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ
حديث رقم: 13936 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ
حديث رقم: 10843 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
حديث رقم: 22270 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ أَوْ عَقَارٍ
حديث رقم: 13935 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ
حديث رقم: 13936 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ
حديث رقم: 10843 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات